عبد الملك الجويني
39
نهاية المطلب في دراية المذهب
تدريج ، ثم يستمر ، فحملُ الأمر على وجه واحد ، - سيما مع إِطباق القوم على بذل كنه الجهْدِ في إِقامة فرائض الشرع - تحكُّمٌ ( 1 ) ، وقتلُ النفوس ، وسفكُ الدماء من غير ثَبَت لا سبيل إِليه . ثم الذي نختم هذا الفصل به أن هذا المحكي عن المروزي على قولنا : إِن الأذان سنة ، وهذا مُضطرب ؛ فإِن كل ما يتعلق بتركه في عاقبة الأمر قتلٌ ، وهو نهاية العقوبات ، فيستحيل القضاء بكونه سُنة ، ومن حقيقة السنن جواز تركها ، وما يجوز تركه يستحيل أن يَجُرَّ قتلاً . نعم : إِن قال ذلك قائلٌ ، على قولنا : إِنّه من فروض الكفايات - فإِذا عطله أهل ناحية ، كانوا بمثابةِ وَاحدٍ عطل فرضاً من فرائض الأعيان ؛ إِذ الحرج ينال الكافة من فرض الكفايات ، كما ينال الحرجُ الواحدَ في فرض عينٍ - كان ( 2 ) مُتَّجِها ، فإِذاً ، القتال باطل ، ثم المصير إِليه على قولنا : الأذان سنة ، لا أصل له أصلاً . وليس مَا ذَكَرناه من طريق رد مذهبٍ بمسلك الفقه في أساليب الظنون ، ولكن الكلام في نفسه غير منتظم . فهذا تفصيل المذهب في أن الأذان سنة ، أو فرض كفاية . والقول في الإِقامة كالقول في الأذان في جميع ما ذكرناه . فصل قال : " ولا أحب أن يكون في أذانه وإقامته إلا قائماً مستقبل القبلة . . . إلى آخره " ( 3 ) . 680 - ثَم ينبغي للمؤذن أن يؤذن قائماً ، مستقبل القبلة ، ولو ترك القيام
--> ( 1 ) خبر لقوله : فحملُ الأمر . ( 2 ) جملة : ( كان متجهاً ) واقعة في جواب إِن قال ذلك قائل . ( 3 ) ر . المختصر : 59 .